رقم الفتوى : 712
تاريخ النشر : 10-06-2023
المشاهدات : 234
السؤال
السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
 أخت تسأل زوجها طلقها غيابيا هل يصح له أن يردها دون علمها، علما بأنها لم تأخذ مستحقاتها المالية. 
الاجابة
 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
 إذا كان طلاقك رجعيا فللزوج أن يرجع مطلقته الرجعية أثناء العدة ولا يشترط حضورها ولا علمها . ويستحب أن يشهد شاهدين علي الرجعة وقيل يجب الإشهاد .
قال ابن قدامة في المغني ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين أشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخري أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) 
وفي الجملة أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم لأن المطلقة الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها وإستبقاء لنكاحها لهذا سمي الله تعالي الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا قال تعالي ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )
وعليه يجوز للزوج أن يرد مطلقته الرجعية ما دامت لم تنتهي عدتها دون رضي منها ودون علمها وهذا بإجماع أهل العلم

logo